عنوان الفتوى: حكم الزواج بالخال من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: شقيقة أمي أرضعتها وهي صغيرة والآن يريد ابنها (ابن خالتي) الزواج مني، فهل يحل لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن خالتك أرضعت أمك، فإذا كان كذلك، وكان هذا الرضاع في الحولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات فإنه رضاع محرم، فتصير خالتك هذه جدة لك من الرضاع، وأبناؤها أخوالك فلا يجوز أن تتزوجي بواحد منهم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها