عنوان الفتوى : حكم دفع المال لمكتب البورصة مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة المفتي أريد أن أعرف ما هو الحكم الشرعي في التعامل في مكاتب البورصة العالمية في تجارة الذهب والعملة والنفط وبشكل دقيق أكثر نحن نقوم بوضع المال مع مكاتب تتعامل بالبيع والشراء على أن تعطينا نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني، لكن غير محددة أو حسب وضع الربح الشهري للمكتب ويوجد عقد بيني وبين المكتب أحد بنوده أن المكتب عندما تصل نسبة الخساره إلى 10% من رأس المال يقوم المكتب بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال ونحن في حيرة كبيرة من أمرنا ليس أنا فقط بل كثير من الناس على وضعي لأنه في مشايخ يقولون حرام وفي مشايخ يقولون حلال، وأنا عن نفسي أريد أن أعرف هل حرام أم حلال، فأفيدونا جزاكم الله عنا خيراً لأن الموضوع أصبح يبيت في عقلي ليلاً نهاراً..؟ وآخر دعوانا أن صل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت علاقة المستثمر بهذه المكاتب هي علاقة الوكيل بالموكل فلا نرى مانعاً من دفع المال لها مع اشتراط إيقاف التعامل حيث دعت الحاجة إلى ذلك تفادياً للمزيد من الخسارة.

لكن يبقى حكم التعامل مع البورصات العالمية، فإن الغالب على هذه البورصات هو العقود المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية التي تمنع هذه المخالفات، وقد سبق بيان ما في البورصات المعروفة في هذا العصر من المخالفات الشرعية، وذلك سوف تجده في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.

ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241، وفي بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها في الفتوى رقم: 1214.. وللمزيد من الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها عن أحكام التعامل بالأسهم في أسواق المال والأعمال وذلك تحت الرقم: 7528، 2420.

والله أعلم.