عنوان الفتوى : حكم شهادة الزور تحت الإكراه
إذا خُطف الوالد والوالدة والإخوة وكان شرط إطلاق سراحهم جميعاً أن أشهد شهادة زور, وإلا فالموت مصيرهم. فماذا أفعل أشهد أم لا أشهد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى من رحمته رفع الحرج عن المسلمين في دينهم، فقال سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} وقال عز وجل: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة: 6}.
ومن ذلك تجاوزه سبحانه وتعالى عن المكرَه على فعل معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقد اختلف أهل العلم في تعريف الإكراه ولعل أوجز تعريف له أنه حمل الغير على ما يكرهه.
والشروط التي يتحقق بها الإكراه المعفو عن فاعله هي:
1- قدرة المكرِه (بكسر الراء) على إيقاع ما هدد به.
2- خوف المكرَه (بالفتح) من إيقاع ما هدد به.
3- أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، وما في حكم ذلك مما يوجب غما يعدم الرضا.
4- أن يكون المكرَه ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه.
5- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا.
6- ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه (انظر الموسوعة الفقهية).
فإذا تحققت هذه الشروط فلا حرج في شهادة الزور لمن أكره بمثل ما ذُكِر في السؤال، شريطة أن لا تؤدي هذه الشهادة إلى إزهاق نفس أو هتك عرض محترمَين.
وقد سبق بيان شروط الإكراه وأنواعه، في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 24683، 63720 ، 65639 ، 35101.
والله أعلم.