عنوان الفتوى : فعل المعصية تحت ضغط الإكراه بين الإباحة والحرمة
ماهو حكم فعل المعصية بالإكراه أو أن أفعل معصية وأهلي يأمرونني بها مثل الكذب وعدم وضع الحجاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أكره على فعل المعصية فلا إثم عليه في فعلها إذا كان الامتناع عنها يسبب له ضررًا مجحفًا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ونحوه، ولم يستطع دفع ذلك إلا بالوقوع فيها. روى ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما مجرد أمر الأهل بالمعصية كالكذب ونزع الحجاب ونحو ذلك مما يسبب سخط الله تعالى فإن طاعتهم فيه لا تجوز. روى الشيخان والنسائي وأبو داود وأحمد من حديث عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. والله أعلم.