عنوان الفتوى: حكم الانتقال من عمل لآخر
أنا مهندس أعمل في إحدى الدوائر الحكومية أتقاضى راتبا شهريا حصلت على وظيفة أخرى لدى نفس الحكومة التي أعمل بها ولكن مخصصاتها الهندسية تفوق الدائرة التي أعمل بها 100%فهل يجوز ترك الأولى والالتحاق بالثانية. أفتوني جزاكم الله خيرا....
خلاصة الفتوى:
يجوز لك ترك الوظيفة الأولى والالتحاق بالثانية إذا وافقت الجهة الأولى أو لم يكن هناك عقد يلزمك بمدة معينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجارة من العقود اللازمة، وعلى الطرفين الالتزام بما اتفقا عليه من شروط فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ولذلك لا يجوز لأحد الطرفين نقضها قبل انقضاء المدة المتفق عليها إلا بموافقة الطرف الآخر.
وعليه؛ فإن كان هناك عقد بينك وبين جهة العمل الأولى يقتضي الالتزام بمدة معينة فلا يجوز لك الانتقال إلا بموافقة جهة العمل أو انتهاء المدة المحددة.
وإذا لم يكن هناك عقد واتفاق على مدة محددة فيجوز لكلا الطرفين إنهاؤها متى شاء وبدون إذن الآخر وموافقته..
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم انظر الفتوى رقم: 52202.
والله أعلم.