عنوان الفتوى : ضوابط العذر بالجهل والتأويل
هل يعذر المتأول في توحيد الربوبية والألوهية، ومتى يسقط عنه العذر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل أو التأويل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا.
فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة عوارض التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه، وهذا يشمل مسائل الأصول ومسائل الفروع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر. وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون، وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. انتهى.
وقد سبق أن بينا ضابط ما يعذر فيه وما لا يعذر فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19084 ، 19773 ،30284، 55353 ، 53784 ، 60824 فليرجع إليها.