عنوان الفتوى: حكم عمل الموظف بعد دوامه إذا منعته جهة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا موظفة وأريد أن أفتح حضانة في منزلي ولكني لن أضع لوحة لأنه لا يحق للموظف أن يعمل مشروعا تجاريا حيث لا يعطى للموظف ترخيص لفتح المشروع ووضع لوحة بالاسم المشروع وهذه الحضانة صغيرة يمكن يوجد بها قليل من الأطفال فهل ما أقوم به حلال من ناحية الكسب أم لا؟ ما فعلته أنا مثل ما يقوم به المدرس الخصوصي في منزلي وبدون لوحة بما إن الإنسان حر في منزله يأكل ويشرب و...و... فهل عمله بتجارة بسيطة غير معلنة بشكل رسمي هو من باب الحرية أرجو أن يتضح سؤالي لكم بارك الله بكم أرجو الرد سريعا. أخي الكريم / أختي الكريمة: نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك الفتوى الفهرس » فقه المعاملات (11768) رقـم الفتوى: 30048 عنوان الفتوى: حكم مزاولة العمل الحلال بدون ترخيص تاريخ الفتوى: 25 محرم 1424 / 29-03-2003

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في تأسيس حضانة في البيت الجواز، والأجرة مقابل الرعاية التي يقوم بها مؤسس الحضانة مباحة لأنها عوض عن عمل مباح.

وإذا كان جهة العمل دولة كانت أو مؤسسة أو فردا اشترطت على موظفها أن لا يكون له شغل آخر ووافق الموظف على ذلك، وجب عليه الوفاء بذلك، فلا يحل له بمقتضى قبوله هذا الشرط أن يكون له شغل آخر، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

وبناء على هذا، فالكسب الحاصل من ريع الحضانة كسب مباح، لكن مخالفة الشرط المذكور معصية تجب التوبة منها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31690.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة