عنوان الفتوى : ينعقد النذر بالكنايات مع النية
زوجة خالى كانت لاتذهب إلى حماتها بسبب بعض المشاكل، وحماتها قالت اذا جاءت زوجة ابني إلى المنزل فسوف أدعو أهل البيت على طعام معين فهل هذا يعتبر نذرا، وهل يجوز أن نأكل منه على أساس أننا المدعوون 0وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر هو أن يُلزِم المكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع، والنذر يتحقق بكل صيغة تفيد التزام المتكلم بما قال، نحو: لله علي أن أصوم يوم كذا. أو لئن شفاني الله لأتصدقن بكذا وكذا.
واللفظ المذكور في السؤال لا يفيد الالتزام، وبالتالي لا يعد نذرا، ولا يجب الوفاء به كنذر، إلا إذا كانت القائلة نوت النذر فإنه يصير نذرا لأن النذر ينعقد بالكنايات مع النية، كما بينا في الفتوى رقم: 43335، وعلى فرض أنها لم تنو النذر فإنه وعد فيستحب الوفاء به، ولا تأثم بتركه عند جمهور العلماء، لكنه يستحب استحبابا أكيدا، وتركه مكروه كراهة شديدة، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ {الصف: 2-3} ومدح الله نبيه إسماعيل فقال: إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا {مريم: 54}.
وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد من خصال النفاق فقال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ:إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم.
وقد سبقت بعض الفتاوى المتعلقة بصيغة النذر، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15534، 61913، 15024.
وبالنسبة لأكلكم منه فلا حرج فيه على أية حال، لأنه لو افترضنا أنه نذر فقد جعلته زوجة خالك لأهل البيت، وهم أنتم.
والله أعلم.