عنوان الفتوى : جواز زيادة الثمن مقابل الأجل
أنا موظف في الجامعة و جاءنا عقد بيع أجهزة الحاسوب للموظفين بالتقسيط ولكني رأيت في العقد تفاصيلا أصابتني بالشك في شرعيتها. والتفاصيل كالتالي: 1-إذا أردت دفع الأقساط في 6 أشهر فإن سعر الحاسوب 900$ 2- إذا أردت الدفع خلال 12 شهرا فأن سعر الحاسوب 1000$ 3-وإذا أردت دفع الأقساط خلال 18 شهرا فإن السعر يكون 1100$ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا التفصيل لا يعدو كونه إيجابا من الجهة التي تتولى بيع أجهزة الحاسوب المذكورة متعددا حسب تعدد الخيارات الثلاثة، فعلى الراغب أن يختار أحدها فإذا قبل أحد الخيارات فقد تم البيع، ولا يجوز عقد البيع مع التردد في أحد الخيارات.
ومن المعلوم جواز زيادة الثمن مقابل الأجل، فقد جاء في قرار للمجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
وراجع الفتوى رقم: 1084، ففيها بيان جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل.
والله أعلم.