عنوان الفتوى : حكم مقاضاة الأب لكونه لا ينفق على أولاده
توفيت أمي منذ 5 سنوات وأبي يعيش خارج البلاد زمن يوم وفاة أمي وهو لا يقوم بواجباته كالإنفاق علي وعلى إخوتي تزوجت أختي ولم يقم بأي مساهمة في هذا الزواج مع أنه قادر مادياً والآن يريد الزواج، فإذا أقمت دعوى قضائية ضده هل يكون ذلك حراما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مقاضاته في ذلك فلا تجوز لكونها من العقوق المحرم كما نص على ذلك أهل العلم، لكن يجوز وعظه وتنبيهه إلى ما يجب عليه بحكمة وموعظة حسنة، فمن أشد الإثم تضييع المرء لمن يقوت، ومحل ذلك ما إذا كانت نفقة الأبناء واجبة عليه، ولمعرفة شروط وجوب نفقة الأبناء على أبيهم انظر الفتوى رقم: 8497.
وأما عدم تجهيزه للبنت ومساعدتها في الزواج فلا يجب عليه ما لم يكن هو الذي قبض مهرها، وجريان العرف بذلك لا يوجبه.
وعلى كل حال فإن تقصير الأب في حق أبنائه لا يسقط حقه في البر، ولا يبيح إساءتهم إليه ومعالمتهم إياه له بجفاء وقسوة أو مقاضاته، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51055، 55794، 44366، 31057.
والله أعلم.