عنوان الفتوى : مقتضى الشراكة أن تدفع المبلغ المحدد
أنا موظف حكومي وأجتمع أنا وبعض زملائي في مقر العمل ونقوم بدفع 500 ريال عن كل شخص وذلك إعاشة لنا وأنا أترك إعاشتي عندي لا أدفعها إلا إذا احتجناها وبعد انتهاء الدوام يكون فيه فائض من الإعاشة وأنا لم أدفع إعاشتي، سؤالي هو: هل إعاشتي أدفعها لهم أم أتركها إلى الدوام القادم أم أتصرف فيها، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشركة القائمة بينكم تقتضي أن يدفع كل واحد منكم مبلغاً محدداً لإعاشتكم، وما بقي فائضاً فهو لكم إن شئتم اقتسمتموه، وإن شئتم أرصدتموه ليوم آخر، فقد قال الله تعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا {الكهف:19}، فقوله تعالى (بورقكم) يدل على أنهم مشتركون في ثمن الطعام، وبالتالي فإنهم مشتركون في الطعام المشترى.
وبناء على هذا فإن من واجبك أن تدفع قسطك حتى تستحق الاشتراك معهم في الإعاشة وفائضها إذا بقي، ولا يحق لك ترك الدفع لأنك -في هذه الحال- تكون أكلت مالهم بالباطل، وقد نهى الله عن أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه... رواه مسلم.
ولا يبيح لك ذلك سكوتهم عنك إذا كان سكوتهم حياء لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً.
والله أعلم.