عنوان الفتوى : من بنى مسجدا من مال مسروق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل اختلس أموالا من الدولة و هو الآن فار في إحدى الدول الغربية و ممنوع عليه الدخول إلى بلده و إلا قبض عليه، هذا الرجل بنى مسجدا في بلده الأصلي فما حكم هذا المسجد وحكم الصلاة فيه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخذ بعض أموال المسلمين العمومية وجب عليه ردها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وبالتالي فعليه إرجاعها لبيت المسلمين لتصرف في مصالحهم.
وإذا بنى منها مسجدا فإنه غير مأجور على ذلك لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وهذا المسجد يبقى على حالته فلا يهدم والصلاة فيه صحيحة مجزئة.
وراجع الفتوى رقم: 65979، والفتوى رقم: 26047.
والله أعلم.