عنوان الفتوى : حكم الشرب والوضوء بالماء المستجلب بكهرباء مغصوبة
إلى فضيلتكم لي مشكلة في ديني في البيت نسرق الكهرباء لنجلب الماء من الآبار هل يجوز الصلاة و الشرب من الماء أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة سرقة الكهرباء، ومن فعل ذلك فهو آثم ويلزمه ضمان قيمة الكهرباء المغصوبة وعليه التوبة إلى الله تعالى.
وأما الشرب والوضوء بالماء المستجلب بكهرباء مغصوبة.. فإن اقتصرت السرقة على الكهرباء فقط لا على الماء فهذا ماء مباح استجلب بمغصوب، والذي يظهر أنه يجري فيه كلام الفقهاء في الماء المسخن بمغصوب هل يكره استعماله أو يباح؟ وهما روايتان في مذهب الحنابلة، والمذهب أنه يكره.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: المسخن بالمغصوب وفي كراهة استعماله روايتان إحداهما: يكره وهو المذهب، والرواية الثانية لا يكره ..انتهى مختصرا.
وأما إن كان الماء أيضا مغصوبا من البئر لم يجز استعمال ذلك الماء في الشرب إلا في الضرورة الملجئة، ولم يجز استعماله في الوضوء أيضا، فإن توضأ به فقد اختلف الفقهاء في صحة الوضوء بماء مغصوب، والمفتى به عندنا صحة الوضوء مع الإثم؛ كما في الفتوى رقم: 46050، والفتوى رقم:63681، والفتوى رقم: 63938.
والله أعلم.