عنوان الفتوى: دليل القائلين بعدم صحة الوضوء بالماء المغصوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما دليل من يقول إن الماء المحرم لا يرفع الحدث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالماء الذي حصل بغير حق كالمغصوب ونحوه لا تصح به الطهارة عند الحنابلة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع -وهو حنبلي- أثناء كلامه على حكم الطهارة بماء آبار ثمود: ولا تصح الطهارة أي الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين حرام في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهو من مفردات المذهب، وعنه تصح وتكره واختاره ابن عبدوس في تذكرته. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46050.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ربط الشعر على هيئة الكعكة والمسح عليه عند الوضوء
واجب المرأة إذا لم تستطع الوضوء إلا بكشف شيء من العورة
التسمية قبل غسل اليدين بعد النوم
العودة في الوضوء من غسل الرجلين إلى الوجه لتعميمه بالغسلة الثانية
من نسي أنه غير متوضئ وتذكر أثناء خطبة الجمعة وصلى
هل تجب الإعادة على من وجد غمص العين بعد الوضوء والصلاة؟
مسّ المصحف للمحدِث بغرض التعلم