عنوان الفتوى : واجب المرأة إذا لم تستطع الوضوء إلا بكشف شيء من العورة
عندما أضطر للصلاة في الشارع، أو في مكان مكشوف، كيف أستطيع الوضوء وأنا بحجابي؟ وهل يجوز لي التيمم في تلك الحالة؟ وماذا إن لم أجد ترابا للتيمم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المستبعد عدم وجود مكان ـــ كالحمامات العامة ونحوها ـــ تتمكن فيه المرأة من الوضوء بعيدا عن أعين الرجال، لا سيما في بلاد المسلمين التي تكثر فيها المساجد والمصليات بمرافقها من الحمامات والمواضئ الخاصة بالنساء، والسائلة تسأل من بلد مسلم، فلا يتصور وجود ذلك حتى في بلاد الكفر، فإنه توجد عندهم الحمامات العامة التي يمكنك أن تتوضئي فيها.
ولو فرض أنه تعذر على المرأة أن تتوضأ إلا بكشف شيء من عورتها أمام الرجال، فإنها تعدل إلى التيمم، كما بيناه في الفتوى رقم: 197351، والفتوى الملحقة بها، كما يستبعد أيضا عدم وجود ما يُتيمم به من تراب ونحوه، ولو فرض عدم وجوده حقيقة، فإنك تصلين صلاة فاقد الطهورين، وانظري الفتوى رقم: 120600.
والله تعالى أعلم.