عنوان الفتوى : عقد النكاح إذا كان بمجرد قراءة الفاتحة والمهر
أرجو منكم توضيح: تزوج الوالدان قديما بالفاتحة والمهر و أنجبا ثمانية أولاد هم على قيد الحياة وتوفي لهم ثلاثة و حتى الوالدان لقد التحقوا بالرفيق الأعلى رحمة الله عليهما وعلى الإخوان الذين لم نرهم وعلى جميع أمة سيدنا محمد {ص] و كانت لهم دفتر الحالة المدنية و كل واحد مسجل حسب تاريخ ميلاده بالمكاتب و الإدارة المكلفة بذلك والآن الصغير فينا متزوج. فما قولكم في نوعية هذا الزواج و لا سيما أني بحثت كثيرا فوجدت العديد من هدا النوع في أعوام قديمة{1890 إلى تقريبا 1975} و لا زال حتى الآن ألاحظ مثل هدا الزواج هل هو شرعي أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
وأي عقد خلا من هذه الشروط أو بعضها فهو باطل، ومن هذه الشروط صيغة العقد وهي الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، ولا يكفي أن تقرأ الفاتحة بدلا عن الصيغة، ومسألة خلو عقد النكاح من الصيغة أمر مستبعد الوقوع في بلد إسلامي، نعم قد يحصل في حالات فردية أما أن يكون شيئا معمولا به في فترة زمنية كما ذكر السائل فهذا مستبعد، وذلك أن المسلمين يحتكمون إلى الشريعة خاصة في ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وعلى كل حال فالأولاد ينسبون إلى أبيهم ولو كان النكاح فاسدا ما دام الأبوان يعتقدان صحة هذا النكاح.
هذا، وننبه إلى أن عدم توثيق العقد عند الجهات المختصة لا أثر له على صحة النكاح.
والله أعلم.