عنوان الفتوى : حكم شراء كتب السحر والتصوف والديانات الأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل شراء كتب تختص بالأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات وكتب السحر والتصوف حرام، مع العلم بأن شراء هذه الكتب لحب الاستطلاع وإذا حرام فماذا أفعل بهذه الكتب؟ ولكم الشكر الجزيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 20030 حكم شراء واقتناء كتب الديانات الأخرى، وأما عن شراء واقتناء كتب السحر والكهانة ونحوها فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 62975، والفتوى رقم: 104248.

جاء في شرح المهذب: وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها. انتهى.. وفي المجموع: يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها.

وأما عن كتب التصوف فإنها أنواع مختلفة منها ما فيه حكم منضبطه بضوابط الشرع، ومنها ما فيه كلام باطل يصل في بعضها إلى الشرك ومصادمة الشريعة فلا يمكن الحكم عليه جملة، وعلى كل حال فإنه ينبغي أن يشتغل الأخ السائل بكتب أهل العلم الثقات من أهل السنة والجماعة، ولا يطالع كتب أهل البدع والضلال حتى لا يعلق بقلبه شيء من كلامهم، وقد بينا في أول ما أحلنا عليه من الفتاوى أن الكتب التي لا يجوز اقتناؤها تحرق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة