عنوان الفتوى : حكم بيع كتب الكهانة والعرافة ومجلات الفساد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم العمل كبائع بمكتبة بها أصناف كثيرة من أنواع الكتب (دينية وغير دينية) وتتضمن كتبا عن (الأبراج والتوقعات المستقبلية) وأيضاً تتضمن بيع المجلات الأجنبية التي لا تخلو بالطبع من صور لنساء عاريات وأيضاً روايات ممنوعة أخلاقياً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز بيع كتب السحر والشعوذة والكهانة، ولا بيع المجلات المشتملة على الصور الخليعة والصور التي هي لنساء متبرجات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص يقوم ببيع الكتب التي تحتوي على الكهانة والعرافة ككتب الأبراج والحظ ونحوها، أو يقوم ببيع المجلات التي تحتوي على صور محرمة ومواد فاسدة وأفكار منحرفة، فإن عمله هذا لا شك في تحريمه.. جاء في المجموع: ولا يجوز بيع كتب الكفر... وهكذا كتب التنجيم والشعبذة.. وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لأنه ليس فيها منفعة مباحه. انتهى.

وجاء في تبصرة الحكام: ويؤدب من يبيع آلات اللهو.. وكذلك الصور المنهي عن اتخاذها إذا كان ما فيها تبعاً لها، فإن كانت تبعاً كالتي في الثياب والبسط جاز.

 فالحاصل أن العامل في هذه المكتبة إن اقتصر بيعه على الكتب النافعة والمباحة فلا بأس بالعمل فيها، أما إن كان يبيع المباح وغير المباح فيجب عليه ترك العمل فوراً.

والله أعلم.