عنوان الفتوى : ما يجوز بيعه من الكتب وما لا يجوز
ما هي الضوابط لفتح مكتبة لبيع الكتب من جهة نوعيات الكتب التي يجوز بيعها ونحو ذلك؛ حيث إن صاحب المكتبة لم يقرأ أغلب الكتب التي يبيعها، وبعض الكتب تكون لبعض العلماء الأفاضل، ولكن عقيدتهم فيها مخالفة؛ كالأشعرية مثلاً، فيكون الكتاب فيه شيء من ذلك، وأيضاً كتب الأدب والقصص لا تخلو من إشكالات، فماذا يفعل صاحب المكتبة مع جهله بمحتوى كثير-أو أغلب- الكتب التي يتاجر فيها، أو يعلمها على وجه الإجمال فقط؟ وما حكم بيع الكتب التي فيها بعض الأخطاء، ولكن نفعها هو الغالب؟ بارك الله لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهم الضوابط لمن أراد فتح مثل تلك المكتبة لبيع الكتب ألا يبيع من الكتب ما كان محرما؛ ككتب الكفر والسحر ونحوها، قال في مغني المحتاج: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كُتُبِ الْكُفْرِ وَالسِّحْرِ وَالتَّنْجِيمِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالْفَلْسَفَةِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ. قَالَ: بَلْ يَجِبُ إتْلَافُهَا لِتَحْرِيمِ الِاشْتِغَالِ بِهَا. انتهى
وأما الكتب النافعة ككتب العلم الشرعي، أو الكتب الغالب عليها النفع؛ ككتب وجدت فيها بعض مخالفات مما لا يكاد يخلو منه تصنيف، أو الكتب المباحة؛ ككتب الأدب والشعر المباح ونحو ذلك، فكل هذا يجوز بيعه.
ولا يلزم البائع قراءة الكتاب كله للتحقق مما فيه، بل يكفي معرفته الإجمالية بأن الكتاب نافع في الجملة، قال النووي في شرح المهذب: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ الْمُبَاحِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ، وَكُتُبِ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ. انتهى.
والله أعلم.