عنوان الفتوى : حساب العدة للمرأة المطلقة بحكم المحكمة
حصلت على حكم بالطلاق بسبب غياب زوجي عني مدة تقرب الثلاث سنوات فهل أعتد أي أدخل في العدة ؟ وكم مدتها إذا لزمتني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبمجرد صدور حكم من المحكمة بطلاق زوجك فقد دخلت في العدة ، وهي تختلف بحسب حال المرأة فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت آيسة أو لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}
وجاء في فتاوى الأزهر:
عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة، وتنقضي شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا .
ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد. ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا .انتهى بحذف يسير.
وأما إن كان مفقودا لا يدرى خبره فالواجب أن تعتدي عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشرا" .
والله أعلم.