عنوان الفتوى : الزواج بلا ولي وحكم كون العاقد أحد الشاهدين
هل الزواج العرفي حلال أي وجودي مع الزوج بوجود مستشار قانوني كتب العقد وشهد عليه وشاهد آخر , مع العلم بأن المحكمة طلقتني بناء على طلبي منذ 14 سنة من زوجي الذي ترك البلاد لظروف أمنية وكان يعاملني معاملة سيئة جداً , وهل يلزم إعلام أهلي مع العلم أنهم مقيمون خارج البلاد , والوالد معارض بلا سبب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح بدون الولي باطل كما جاء في الحديث، وكما هو مذهب الجمهور فأي نكاح عقد بدون علم الولي فهو مفسوخ إلا إذا حكم بصحته قاض يرى صحته، وكون الولي يعارض الزواج لا يسوغ الإقدام على الزواج بدون ولي، لأنه إما أن يكون له الحق في ذلك، وعندئذ لا يجوز التعدي على حقه، وإما أن لا يكون له الحق في ذلك لكون المتقدم كفؤا، وعندئذ تنتقل الولاية إلى القاضي أو الولي الأبعد، وبهذا تعلم السائلة أن نكاحها المذكور باطل ويجب فسخه لكونه بدون ولي، بالإضافة إلى أن الشهادة فيه ناقصة إذا كان أحد الشاهدين هو الذي تولى عقده.
قال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك وهو مالكي عند قول صاحب المتن: وصحته بشهادة عدلين غير الولي ما معناه أن شهادة من تولى عقد النكاح لا تصح ولو لم يكن وليا لأنها شهادة على فعل النفس.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7759 .
والله أعلم.