عنوان الفتوى: من أراد العمل خارج وقت عمله يحتاج إلى إذن
سؤالي أنا موظف بالحكومة المصريه ووظيفتي سائق على فنطاس مياة صالحة للشرب، طبيعة عملي الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 2 مساء، والمرتب على هذا الأساس، لكن أنا أشتغل لغاية المغرب أو العشاء يعني الثامنة مساء لعدم توفر المياه وليس فيه أحد يحاسبني على الوقت الإضافي بالحكومة أو غيره، هل يجوز عمل نسبة رمزية على كل مواطن تصله مياه شرب بعد الوقت المحدد للعمل لأن المرتب الشهري لا يكفي مصروف البيت، والمبلغ الرمزي الذي نود أن نحدده هو من خمس جنيهات إلى عشرة جنيهات للتنقل لكل مواطن نظراً لأنني أشتغل لغاية ما بعد العشاء بعض الوقت لعدم توفر المياه أو لتحصيل المياه من مكان بعيد غير المكان المخصص؟ جزاكم الله خيراً دلوني على الصحيح هل من حقي أن أعمل المبلغ الرمزي أم لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل الكريم أنه موظف مؤتمن على السيارة التي ينقل عليها الماء إلى الناس، ومؤتمن كذلك على العمل والوقت، فعليه أن يؤدي العمل على أكمل وجه وفي المدة المحددة، وإذا أراد أن يعمل خارج الوقت فيحتاج إلى إذن من جهة عمله لأنه -كما مرّ- مؤتمن على السيارة التي بحوزته فلا يتصرف فيها إلا وفق ما وكل عليه وأذن له فيه.
وبناء على ما تقدم إذا أذنت جهة العمل له بالعمل خارج الدوام الرسمي وأذنت له في أخذ أجرة من الناس فلا مانع، وإن لم تأذن فلا يجوز له ذلك.
والله أعلم.