عنوان الفتوى: إن لم يسامح صاحب العمل ترد له قيمة ما حصل من تقصير
كنت أعمل مع أحد الأشخاص منذ 6 سنوات وكنت أتلقى مرتبا وبدلا للانتقال ولم أكن أؤدي العمل على أكمل وجه ولم أكن أسافر بكل المبلغ الذي أتلقاه للانتقال وظللت هكذا 6 أشهر والآن أريد أن أعيد له هذه الأموال التي تلقيتها منه فهل أعيد له الأموال كلها أم أعيد له بدل الانتقال علما بأنه لم يستفد من عملي معه لأن العمل كان دعاية طبية لعلاج المرضى ولم أستطع أن أحضر له أي مريض..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فظاهر السؤال أن الاتفاق بين السائل والشخص المذكور عقد إجارة يقوم فيها السائل بالدعاية الطبية مقابل راتب وبدل تنقل، فإذا كان السائل قام بما وقع عليه العقد من الدعاية ووسائلها المتفق عليها فله الأجرة كاملة وإن لم تستفد الجهة الأخرى لأن العقد على الدعاية.
أما إن كان السائل قصر في عمله ولم يقم به على الوجه المطلوب منه؛ كأن يكون الاتفاق على أن يسافر كذا سفرة فلم يفعل، أو كان المطلوب منه أن يعمل كذا فلم يعمل فهذا تقصير وخيانة، والواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل وإخبار المستأجر له عن حقيقة الأمر، فإن عفا عنه لم يلزمه رد شيء من المال، وإن لم يعف لزمه أن يرد من الراتب وبدل التنقل بقدر تقصيره ومخالفته لشروط عقد الإجارة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 72068.
والله أعلم