عنوان الفتوى: أحكام المحارم بالرضاعة كأحكام المحارم بالنسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحكام المحارم بالرضاعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أحكام المحارم بالرضاعة هي أحكام المحارم بالنسب من حيث حرمة النكاح وجواز إبداء الزينة والخلوة والسفر..

ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتويين رقم: 34533، 19146. وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها