عنوان الفتوى : جواز تكرار العمرة عن النفس أو الغير في اليوم الواحد
أرجو إفادتي بالآتي... قمت بعمل عمرة لي وفى نفس اليوم والساعة التي انتهيت من تكملة العمرة وإنهائها خرجت من مكة إلى مسجد التنعيم وقمت بالإحرام من جديد ثم عملت عمرة لأخي المتوفى ثم قمت فى نفس اليوم وأحرمت مرة ثانية من مسجد التنعيم وعملت عمرة ثالثة لأحد أقاربي المتوفى، وفي المسجد الحرام سألت أحد شيوخ الفتوى وقال لي لا يجوز لا بد من جلوسك بمكة ثلاثة أيام ثم عمل العمرة لمن تريد فهل هذا صحيح، وما حكم الشرع فى إداء العمرة بدلاً من المشلول، وهل لا بد من المكوث بمكة ثلاث أيام كما قال الشيخ المفتي لي بالحرم وهل لا بد من الخروج إلى مكان الميقات الذي أحرمت منه وهو السيل ولا يجوز الإحرام من مسجد التنعيم، فهل لا بد من الخروج من مكة والذهاب إلى مكان الميقات المحدد لي، وهل لا بد من المكوث في مكة ثلاثة أيام بعد أدائي فريضة العمرة ثم الذهاب مكان الميقات وعمل عمرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بأس بما قمت به لأن النيابة في العمرة عن الميت والحي الذي لا يستطيعها بدنياً صحيحة، لكن لا بد من أن يأذن الحي في ذلك إن كان ذلك على سبيل النيابة عنه، ولا مانع من أن يعتمر المرء عن نفسه ثم يعتمر عن غيره في يوم واحد، ولا يشترط أن تمكث بعد عمرتك ثلاثة أيام ثم تعتمر عن الغير أو عن نفسك، بل الصحيح جواز تكرار العمرة عن النفس أو الغير ولو في اليوم الواحد.
أما الرجوع إلى الميقات فمحل خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه لا بد من الرجوع إلى ميقات المنوب عنه أو ميقات مساو له، ومنهم من يرى أن يحرم عنه من بلده، ومنهم من يرى جواز الإحرام من الحل كالتنعيم وهذا ما نفتي به، وراجع تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 32139.
ولا يشترط الذهاب إلى ميقات بعينه بل إن الذهاب إلى التنعيم هنا يكفي، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20316، 21505، 105849.
والله أعلم.