عنوان الفتوى : لا كراهة في تكرار العمرة ولا تحديد بوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سوف نذهب إلى العمرة بعد عدة أيام ونحن من سكان الإمارات سؤالي: هل يجوز لنا تأدية العمرة أكثر من مرة كوننا سوف نعتمر ثم نذهب إلى أبها ثم نعتمر وقد نخرج للميقات ثم نعود ونعتمر فهل يجوز لنا ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تكرار العمرة مستحب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: ولا يُكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. ا.هـ
وقال الصنعاني في سبل السلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: "العمرة إلى العمرة" دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. ا.هـ
وليعلم أن من قال بكراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة، تنتفي الكراهة عنده إذا تكرر دخوله مكة قادماً من موضع عليه فيه إحرام، كأن يخرج من مكة إلى المدينة -مثلاً- ثم يعود إلى مكة، فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، أو كما ترجعون أنتم من مكة إلى أبها، ثم تعودون إلى مكة للعمرة، وتمرون بأحد المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرمون منه، وراجعوا الفتوى رقم: 3036، والفتوى رقم: 6965.
والله أعلم.