عنوان الفتوى : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
بسم الله الرحمن الرحيم الى الإخوة العاملين على هذا البرنامج جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم وجعلكم سنداً للمسلمين سؤال 1- هل يجوز لشخص أدى العمرة ان يقوم بتأديتها مرة أخرى بالإحرام من مسجد التنعيم وهو ليس من المقيمين في السعوديه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء تكرار الاعتمار مستدلين بالأحاديث الواردة في الحث على العمرة والترغيب فيها. من ذلك ما في الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". وبما ثبت في الصحيحين أيضا أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى غير العمرة التي قرنتها مع الحج فأذن لها وخرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة.
وقال ابن قدامة في المغني "ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراً ، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي". ونقل عن علي أنه قال في كل شهر مرة ، وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. وعلى هذا فيجوز بل يستحب لمن أدى عمرة أن يؤدي عمرة أخرى بأن يحرم من التنعيم أو من أدنى الحل. سواء كان من المقيمين في مكة أو من غيرهم. وكره طائفة من أهل العلم تكرار العمرة في السنة الواحدة منهم جمهور المالكية ، وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والنخعي. مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اعتمر مرتين في سنة واحدة مع قدرته على ذلك. ومحل الكراهة في العام الواحد إذا لم يتكرر دخوله مكة قادماً من موضع عليه فيه إحرام كأن يخرج إلى المدينة مثلا ثم يعود إلى مكة ، ففي هذه الحالة عليه أن يحرم بعمرة إذا لم يكن زمن إحرام بحج لأن داخل مكة لابد أن يكون محرماً بأحد النسكين.