عنوان الفتوى : لا يصح التشريك في العمرة
أنوي العمرة إن شاء الله لي ولأمي المتوفاة ، سمعت أنه إذا كنت ناوية أداء العمرة لأحد متوفى فلا بد أن تكون العمرة له فقط ، وأن أنويها من بيتي من بلدي وليس في مكة (ميقات التنعيم )أرجو إفادتي، وهل تصل العمرة للميت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج عن الأم المتوفاه أو الأب المتوفى من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة سألته قائلة: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وصححه الألباني.
ومن أراد أن يعتمر عن أبويه المتوفيين أو العاجزين أوعن أحدهما فليخص كل واحد منهما بعمرة، ولا يصح أن يشركهما ولا أن يشترك هو معهما ولا مع أحدهما في عمرة واحدة.
وذلك لأن كل عمرة عبادة مستقلة مقصودة بذاتها فلا يصح أن تندرج تحت عمرة أخرى، قال ابن قدامة في المغني: فإن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. فهذا الكلام يدل على أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد.
وعليه فنقول للسائلة: اعتمري أولاً عنك أو عن أمك، فإذا أديت العمرة وتحللت فاخرجي إلى التنعيم، وأدي العمرة الثانية عن من لم تنوي له العمرة الأولى. هذا إذا كنت قد اعتمرت العمرة الواجبة؛ وإلا يتعين عليك الإحرام بالعمرة الأولى عن نفسك لأنك لم تعتمري العمرة الواجبة.
ومن أراد أن يحج أو يعتمر عن غيره، فالصحيح أن له أن يحج عنه أو يعتمر من أي بلد شاء، لا فرق بين بلد المنوب عنه وغيره.
والله أعلم.