عنوان الفتوى : حكم الزواج عن طريق الهاتف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد الزواج من فتاة أجنبية مسلمة ولكني لم أستطع ذلك لصعوبة إجراءات الزواج في البلد الموجود فيها حالياً ،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج لا يشترط له شيخ، وإنما يكفي الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه كوكيل ويقبل الزوج، بأن يقول الولي أنكحتك ابنتي فيقول الزوج قبلت ونحو ذلك، وإذا كان الولي في مكان آخر فيمكنه توكيل غيره ليتولى عقد النكاح، وأما إيجابه بالهاتف فلا يصح بل لا بد من حضوره أو حضور وكيله لكن له التوكيل بالهاتف، وإذا كانت المرأة ليس لها ولي من أقربائها فلها أن توكل بتولي عقد نكاحها فمن يصلح لذلك من المسلمين، ولكن لا يصح ذلك عبر الهاتف، وللمزيد انظر الفتاوى رقم:46189، 62316، 54868، 56665، 57956، والفتوى رقم: 44241.
والله أعلم.