عنوان الفتوى : لا بأس بتوكيل الأب غيره للعقد على ابنته إذا ترتب على تأخر حضوره بنفسه مفاسد
تريد زوجتي السابقة تزويج ابنتي البالغة من العمر 18 سنة من ابن زوجها الحالي؛ ولم يكن لدي مانع من حيث المبدأ ووافقت على خطبة سريعة قبل أن أتمكن من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أولى الناس بولاية نكاح المرأة هو أبوها فهو المسؤول الأول عنها، وهو الذي من حقه أن يزوجها بكفئها، أو يرفض تزويجها ممن لم يكن مرضيا في دينه أو خلقه، هذا هو الأصل، وعليه فلا يحق شرعا لأحد أ ن يزوج ابنتك المذكورة إلا بتوكيل منك، والقول بأن مذهب الشافعي يجيز تزويج من بلغت ثمانية عشرة سنة رغما عن أبيها غير صحيح، ولكنا ننصح الأخ السائل بالاستجابة لمطلب من يريدون الإسراع بتزويج ابنته قبل أن يتفاقم الأمر ويصل إلى ماهو أعظم فيوكل أخاه أو غيره ليقوم بعقد النكاح صيانة لعرضها وحفاظا على كرامتها ما دامت على الوضع المذكور.. ولا سيما أنه رضي بمن تقدم لخطبتها، فلا يخفى على السائل الكريم أن تأخيره عقد ابنته من أجل حضوره بعد الفترة المذكورة مع وضعها الحالي أعظم مفسدة بكثير من عقد قران ابنته في غيبته مع توكيله من يقوم بذلك بدله، بل إن هذا الأخير لا مفسدة فيه أصلاً. وأما سكن ابنتك مع أمها في بيت به أولاد زوج أمها البالغون، فإن كانت مداخل البيت ومرافقه من ممر وحمام متحدة فحرام لا يجوز، وليس أبناء زوج الأم محارم بل هم أجانب ما لم يكن بينهم وبين ابنتك رضاع، وإلا فهم إخوة من الرضاع ويشترط في الرضاع أن يكون قد تم في الحولين وهو زمان الرضاع، وأما الرضاع بعد ذلك فلا عبرة به. وإن كان مكان سكنها مستقلا بمرافقه فلا مانع إن أمنت الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 10146، ففيها تفصيل واف. ويحرم على أم ابنتك وزوجها أن يحرضوا ابنتك على معصيتك لأن في ذلك تحريضا على قطع الرحم التي أمر الله بوصلها.
والله أعلم.