عنوان الفتوى : زكاة الزيتون إذا بيع قبل إخراج زكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باع فلاح الزيتون على شجره بعد نضجه، فهل يخرج الزكاة من ثمن البيع فقط أم يزيد أجرة الحصاد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب الزكاة في الزيتون محل خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم بوجوبها، وقال البعض غير واجبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80170.  

وعلى القول بوجوبها فلا تجب إلا إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراما تقريبا من البر الجيد.

ويجب إخراج العشر كاملا إذا سقي الزيتون بالمطر ونحوه، ويجب نصف العشر إذا سقي بآلة ونحوها، وكان الواجب على الفلاح المذكورـ إذا كانت قد وجبت عليه الزكاة ـ أن يخرجها من الزيتون نفسه قبل بيعه، وبما أنه قد باع الزيتون فليشتر زيتونا بقدر الواجب ويخرج زكاته من زيته، وقال بعض أهل العلم يخرجها من الثمن إذا كان أكثر فائدة للفقراء، وفي هذه الحالة يخرج الزكاة من جميع الثمن ولا يخصم أجرة الحصاد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104509، والفتوى رقم: 54506.

والله أعلم.