عنوان الفتوى : زكاة التمر هل يجزئ إخراجها أغناما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. أما بعـد: أنا فلاح ولي نخيل قد جنيت محصولها هذه السنة ولكني بعتها وما زلت أنتظر أن أقبض المبلغ، وللعلم أني مديون دينا كبيرا وينتظر مني أصحابه أن أسدد لهم المبلغ وعندي رؤوس أغنام، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المحصول من التمر بقيمته رؤوس أغنام؟ مع الشكر لكم.
خلاصة الفتوى:
لا يصح أن تخرج زكاة التمر من الغنم، ويلزمك إخراج زكاة التمر تمراً ولو من غير التمر الذي بعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إخراج زكاة التمر من الغنم هو استبدال للجنس الذي وجبت فيه الزكاة بغير جنسه وهذا لا يجزئ عند كثير من العلماء لأن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى أو من جنسه.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا..
وقال ابن قدامة في المغني عند الكلام على إخراج القيمة في زكاة الفطر: هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها، ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجز كإخراج القيمة، وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه... إلخ.
وإذا كان محصول التمر قد بلغ نصاباً فقد كان الواجب عليك أن تخرج زكاته من التمر، لأن إخراج زكاة المال من غيره من جنس ما وجبت فيه جائز بلا خلاف بين الفقهاء.
قال أبو الوليد الباجي المالكي في شرح الموطأ: فأما إخراج زكاة مال من غيره فلا خلاف في جوازه إذا كان ما يخرج من جنس المال... انتهى مختصراً.
وبما أنك قد بعته فأخرج تمراً آخر بمقدار ما وجب عليك من زكاة التمر المبيع، ومن أهل العلم من قال: إن لك أن تدفع ثمن التمر بدلاً عن التمر إذا كان الثمن أحظ للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6513.
وأما الدين فاعلم أن دينك لا يمنع وجوب الزكاة في زرعك لأن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 10089، وانظر أيضاً للفائدة الفتوى رقم: 64351، وكذا الفتوى رقم: 6331 وكلاهما حول شروط زكاة الغنم، والفتوى رقم: 35659 حول زكاة المزروع والثمار.
والله أعلم.