عنوان الفتوى : حكم توزيع خط إنترنت لمن حازه
يتم في هذه الأونة تركيب الإنترنت السريع في الشركة التي أعمل بها باشتراك ثابت كل شهر.. هناك إنترنت أفراد وإنترنت شركات.. وحيث إن الإنترنت للشركات أغلى بكثير فتم عقد اتفاق بين الشركة ومهندس يعمل بها ويسكن في الشقة المواجهة لشقة الشركة.. وهو أن يتم التقديم على هذا الإنترنت باسم هذا المهندس وعندما يتم التركيب.. يتم توزيع الإنترنت لكمبيوترات الشركة وبهذا ستدفع الشركة مبلغا أقل كل شهر.. سؤالي الآن: إنني أحتاج الإنترنت لمكالمة أهلي وفي أغراض العمل فهل إذا أخذت وصلة من الإنترنت إلى شقتي بأسفل الشركة على أن يكون هذا بعلم الشركة.. واستخدمته لأغراض العمل والأغراض الشخصية.. بعلم مدير الشركة.. فهل في هذا أي حرام علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد المبرم بين المهندس وموزع الإنترنت عقد صحيح يحق لهذا المهندس على أثره توزيع خطوط قلَّت أو كثرت لشركة أو غيرها؛ إذ لا علاقة لموزع الإنترنت بما يصنعه المستأجر لأنه ملك المنافع، وله أن يفعل بها ما يشاء، إلا إذا كان من نص العقد أنه لا يحق له أن يتصرف هذا التصرف فعند ذلك يجب الوفاء بالعقد.
وعليه؛ فما فعلته بإذن هذه الشركة من أخذك لوصلة من الإنترنت لاستعمالها للشركة ولمنافعك الشخصية لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23562، والفتوى رقم: 67820.
والله أعلم.