عنوان الفتوى : ما يلزم من نذر بينه وبين نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الذي يحلف أو ينذر بينه وبين نفسه يجب أن يدفع كفارة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد نية الفعل أو العزم على عمل الطاعة لا يوجب كفارة ، إلا أنه ينبغي لمن نوى فعل الخير أن يفعله.
أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف.
وكذلك من تلفظ بصيغة النذر ، كقوله: لله علي أن أصوم يوما -مثلا- أو أتصدق ، أو أذكر الله ، ونحو ذلك. فهذا نذر طاعة ، يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر