عنوان الفتوى : إباحة اللجوء إلى أطفال الأنابيب لا يعني إلزام الزوج بذلك
متزوجة منذ عشرة أعوام ولم أنجب لعله في زوجي طلبت منه أن نلجأ لأطفال الأنابيب لكنه رفض متعللا بأنه لا يريد أطفالا وهو معوق نتيجة لحادث حركة وهذا لا يمنعه من اللجوء لأطفال الأنابيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإنجاب مقصد من مقاصد ديننا الحنيف، وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولك أن تراجعي لمزيد الفائدة في هذا فتوانا رقم: 32175.
كما أن أطفال الأنابيب قد ذكر أهل العلم إباحتها في حدود معينة، ولك أن تراجعي في أحكام التلقيح الصناعي فتوانا رقم: 5995.
وبناء على ما ذكر، نقول إنه من المباح لك ولزوجك أن تلجآ إلى أطفال الأنابيب إذا لم تتمكنا من الإنجاب العادي.
ولكن إباحة اللجوء إلى أطفال الأنابيب ليس معناه إلزام الزوج بذلك، فإن أهل الاختصاص في هذا المجال قد ذكروا أن احتمال نجاح عملية أطفال الأنابيب لا يتعدى 50%، وأن تكلفتها باهظة جدا.
وعليه، فننصح زوجك بأن يساعدك في تحقيق رغبتك إذا كان ذلك في استطاعته؛ فسعي كل من الزوجين لتحقيق رغبة الزوج الآخر أدعى إلى الألفة ودوام العشرة.
وقد علمت مما ذكرنا أنه ليس ملزما بأن يحقق لك هذه الرغبة.
والله أعلم.