عنوان الفتوى : حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
أسأل عن رأي الشرع في الأشياء المستحدثة. قصتي هي أن لي بنتا، تعاني من مرض نقص الطاقة في الخلايا، الذي أدي إلى إعاقة جسدية لها. وهذا المرض تم اكتشافه بعد عمل الفحوصات الجينية لها بأمريكا، وهذا المرض اكتشف أنه يتم توريثه من قبل الأم، لوجود خلل جيني في مكونات البويضة للأم. وقد اتفق أطباء الوراثة على أنه ليس له علاج حتى الآن. بالنسبة للأم والبنت الصغيرة، هذا المرض يعتبر من الأمراض النادرة، حيث إن احتمال الإصابة به بالنسبة للأجنة القادمة تصل إلى 50 بالمائة، وهذا الرقم يعتبر خطا أحمر عند أطباء الوراثة، الذين بدورهم أكدوا لنا عدم تكرار أي حمل في المستقبل. حتى أنواع الحمل المشروعة مثل أطفال الأنابيب، وأخذ عينة من السائل الأمنيوني لا ينفع في هذه الحالة من المرض؛ لأن المسبب لهذا الخلل الوظيفي في بويضة الأم. الحمد لله على كل حال، طرقت جميع الأبواب، وتواصلت مع عدد كبير من الأطباء في مختلف أنحاء العالم، ولم أجد غير حل واحد وهو استخدام بويضة امرأة أخرى، وسوف أعطيك الحيثيات والشرح للطريقة التي أصبحت معتمدة في دولة بريطانيا قانونيا: تلقيح بويضة الزوجة بماء الزوج خارجيا، ثم استخلاص المادة الوراثية منها بعد اكتمال التلقيح، ثم أخذ بويضة المرأة الواهبة، واستخراج المادة الوراثية منها تماما، ثم زرع المادة الوراثية للزوجين داخل البويضة الفارغة من المرأة الواهبة. سألت الأطباء عن التوريث الجيني بالنسبة لبويضة المرأة الواهبة، وقد قالوا إن نسبة التوريث تصل إلى 2 بالمائة فقط، أما ال98 بالمائة من التلقيح الأولي فهي للزوجين، وهو يشمل لون البشرة والعيون والشعر. ووظيفة البويضة الموهوبة من المرأة الأخرى، هو الإعداد والإمداد بالطاقة اللازمة لاكتمال نمو الجنين، وذلك ما تفتقده بويضة الزوجة نتيجة للخلل الجيني. والله أنا في حيرة من أمري، والله على ما أقول شهيد. جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي امرأتك وابنتك، وأن يرزقك ذرية صالحة.
وأما الطريقة التي ذكرتها للإنجاب، فإنها غير مشروعة؛ لما فيها من احتمال اختلاط الأنساب، وقد نقلت عن الأطباء أن نسبة توريث الصفات الوراثية من بويضة المرأة الواهبة تصل إلى 2 % ، وهذه النسبة وإن كانت قليلة، إلا إنها موجودة. ولهذا السبب (اختلاط الأنساب) نص الفقهاء المعاصرون على منع نقل الأعضاء التناسلية بين البشر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62377. كما نص قرار المجمع الفقهي على منع كل طرق التلقيح الصناعي؛ لما فيها من الاختلاط في الأنساب إلا طريقتين، هما:
1. أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
2. أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته، أو رحمها تلقيحاً داخلياً. اهـ.
وانظر في ذلك الفتويين: 1458، 98080. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 5995.
والله أعلم.