عنوان الفتوى : حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
رزقنا بثلاث بنات، وبعد البنت الثانية، أجرينا عملية حقن مجهري؛ لإنجاب ذكور، ولكن لم يقدر الله لها النجاح، ورزقنا بعد ذلك ببنت ثالثة، بحمل طبيعي. ومنذ ثلاثة أشهر، أجرينا العملية مرة أخرى، ولكن لم يقدر الله إلا تخصيب بويضتين فقط، وأخبرنا الطبيب أنه سوف يتم تجميد البويضتين، وإعادة العملية مرة أخرى؛ لأنها أقل من العدد المطلوب لفحص البويضات هل هي ذكر أم أنثى؛ لأن الفحص مكلف، ولا بد من وجود عدد من البويضات، على الأقل خمس بويضات. ولكني في غاية التردد والحيرة، فقد سمعت مؤخرا عددا من الشيوخ، ومن ضمنهم د عمر عبد الكافي، قالوا إن الأولى عدم إجراء هذه العملية لإنجاب ذكور؛ لأن الخير ألا نختار، وأن من الممكن أن يكون الولد عاقا، أو غير صالح، وهذا شيء يرعبني، وبعض الشيوخ أفتوا بأنه لا حرج فيها؛ لأنها من باب الأخذ بالأسباب. وأسئلتي كالتالي: 1- هل عملية الحقن المجهري لإنجاب ذكور، حلال أم حرام، لمن رزق بالبنات، ويشتاق للذكور؟ 2- هل العملية لمن رزق بالبنات، من الأسباب المشروعة، التي لا حرج في اللجوء إليها؟ 3- لماذا يعتبر بعض العلماء أن عملية الحقن المجهري للعقيم، مشروعة، ومباحة، ولا يعتبرونها كذلك لمن رزق بالبنات، ويشتاق لولد صالح ذكر؟ 4- في حالتي سابقة الذكر هل تنصحني بالاستمرار في العملية للوصول لخمس بويضات، وإجراء الفحص، أم أتوقف، وألجأ للحمل الطبيعي؟ أسألك النصيحة، وأن تدعو لي، ولأسرتي بالخير والصلاح، مع العلم أننا نرضى بقضاء الله، وقدره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الرغبة والحاجة إلى أصل الإنجاب، أشد منهما في كون المولود ذكرا أو أنثى! ولذلك لا يستغرب اعتبار الرغبة في الإنجاب سببا لمشروعية الحقن المجهري؛ تنزيلا لها منزلة الضرورة، أو الحاجة الملحة، بخلاف الرغبة في الذكور أو الإناث، فلا تصل لهذه الدرجة.
ومن المعلوم أن الحقن المجهري يكون فيه اطلاع على العورة المغلظة للمرأة، وهذا لا تُجوِّزه إلا شدة الحاجة.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. أما الحاجات: فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه... ونظر الأطباء لحاجة الدواء... وأما الضرورات: فكقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات، ويشترط في النظر إلى السوءات؛ لقبحها من شدة الحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات. وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء، من الضرورة والحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال. اهـ.
ولذلك سبق أن نبهنا على أننا لا نرى جواز عملية التلقيح الصناعي، وتحديد الجنين، لمن كان قادراً على الإنجاب بالطريقة المعتادة، وراجعي في ذلك الفتويين: 5995، 34131.
وعلى ذلك، فإننا ننصح السائلة بعدم الاستمرار في هذه العملية، ما دامت قد رزقت بثلاث بنات. ولترض بما قسمه الله، ولتسأل الله تعالى من فضله.
والله أعلم.