عنوان الفتوى: حكم التلقيح الاصطناعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم التلقيح الاصطناعي خارج الرحم، وإعادة وضعه من جديد في رحم المرأة؟ مع العلم أنه من مني زوجها، ويتم التلقيح على يد طبيب ذكر؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام التلقيح سيكون من ماء الزوجين فقط، والحمل يكون في رحم الزوجة، فلا حرج في إجرائه إذا لم يمكن للزوجين أن ينجبا بالطرق المعتادة، وأما أن يجري ذلك طبيب ذكر، فلا يجوز إلا إذا تعسر إجراؤه على يد طبيبة. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 235009، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير خوف عدم الإنجاب
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب