عنوان الفتوى : حكم إجراء المسلمة عملية جراحية عند طبيب غير مسلم
ظهر في رحم قريبتي زوائد لحمية، وهي تقيم في السويد، وعدم استئصال هذه الزوائد يمنع الإنجاب، ويسبب اضطراب الدورة الشهرية، ولا تتوفر طبيبة أنثى لإجراء العملية في تلك البلاد، بل يتوفر طبيب غير مسلم، كما لا تسمح إمكانياتها المادية بالسفر إلى بلد آخر لإجراء العملية عند طبيبة مسلمة، فهل يجوز لها إجراء هذه العملية عند طبيب غير مسلم في السويد حيث تقيم؟ وهل يحق لزوجها أن يمنعها من إجراء العملية بسبب عدم توفر الطبيبة المسلمة؟ مع العلم أنها لم تنجب من قبل، رغم مرور سنوات عديدة من الزواج، وهي تخشى تقدمها في العمر، وفوات فرص الإنجاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن: حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة، من طرق التلقيح الصناعي. اهـ.
ولا يخفى أن في هذه الطريقة اطلاعًا على العورة المغلظة؛ ولذلك جاء في قرار المجمع أيضًا: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحًا لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة، إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب، ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 5995، 30384.
وأما منع زوجها إياها من إجراء العملية؛ فليس له ذلك إن كانت تحتاج إليها حاجة ملحة لعلاج مرض، أو كان حملها يتوقف عليها؛ لأن الإنجاب حق للزوجين، ولا يجوز لأي منهما منع الآخر منه إلا لعذر معتبر شرعًا، وراجعي الفتويين: 179009، 20549.
والله أعلم.