عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الحمل لكون طبيب التوليد رجل
أنا في بلد طبيب النساء والتوليد فيه في الغالب رجل. هل علي ذنب إذا منعت زوجتي من الحمل بتناول موانع الحمل وذلك حتى لا تكون عرضة لطبيب النساء والتوليد عند الحمل أو الولادة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب حق للزوجين فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه إلا لعذر معتبر شرعا . وما ذكرت من كون غالب أطباء النساء والتوليد من الرجال فالذي يظهر - والله أعلم - أنه ليس بعذر يسوغ لك منع زوجتك هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها:
أولا: أن المرأة قد لا تحتاج إلى مقابلة طبيب النساء والتوليد في جميع الأحوال، فهنالك أمور يمكن أن تقوم بها طبيبة عمومية، أو قابلة من القابلات مثلا.
ثانيا: لو قدر أن احتاجت إلى مقابلة طبيب النساء والتوليد فقد لا يعدم وجود أنثى متخصصة يمكن أن تقوم بعلاج ومتابعة حالتها.
ثالثا: على فرض عدم وجود طبيبة أنثى متخصصة فإن الفقهاء قد رخصوا للمرأة في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة التداوي عند طبيب رجل وفقا لضوابط شرعية نبهوا عليها وبينوها، وللمزيد بهذا الخصوص يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 8107 والفتوى رقم: 133317.
والله أعلم.