عنوان الفتوى : نسخ الأسطوانات بغير إذن أصحابها أو مصنعيها
قام أحد الأصدقاء بنسخ أسطوانة ويندوز أصلية للكمبيوتر لي من الشركة التي يعمل بها مقابل سعر قليل وأظن أنه لم يخبر صاحب الشركة بذلك، علما بأن الأسطوانه الأصلية تباع بسعر أغلى بكثير عما هو مجرد لدى كثير من الناس (التقليد) ولا يشتريها سوى أصحاب الشركات وذوي الدخل المرتفع وعندما سألته هل هذا حرام (أنه قام بعمل نسخة لي من غير علم صاحب الشركة وبذلك أكون قد وفرت مبلغا كبيرا لعدم شرائي النسخة الأصلية)، قال إن معظم زملائه قاموا بعمل نسخ من هذه الأسطوانة لأنفسهم.. فأنا لا أدرى إن كان فى ذلك حرام أو خيانة لصاحب العمل أو حتى حرام لأنني نسخت من الأسطوانة الأصلية ولم أشترها من الشركة الأجنبية المصنعة لها؟
خلاصة الفتوى:
يجب على الموظف أن يكون أميناً على أموال الجهة التي يعمل فيها، وأن لا يتصرف في هذه الأموال والممتلكات إلا فيما أذن له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الموظف في جهة ما أن يتصرف في أشياء وممتلكات هذه الجهة إلا فيما أذن له فقط، وإلا كان متعدياً مفرطاً في الأمانة التي أؤتمن عليها وأمر بحفظها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وبناء على ما تقدم فإن كان صديق السائل غير مأذون له في نسخ الأسطوانة فإنه قد ارتكب إثماً وعليه التحلل من صاحب الشركة مع التوبة إلى الله عز وجل. وأما إن كان مأذوناً له في ذلك فينظر في مسألة أخرى، وهي هل أذنت الشركة المصنعة للأسطوانة في نسخها أم لا؟ فإذا لم تكن الشركة المصنعة أذنت فلا يصلح نسخها سواء أذن صاحب العمل أم لم يأذن؛ لأن في نسخ الأسطوانات التي لم يأذن مصنعوها بنسخها اعتداء على حقوق الغير. وراجع في حكم نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها بنسخها الفتوى رقم: 27972.
والله أعلم.