عنوان الفتوى : زواجك الثاني صحيح
متزوج ولي أبناء، أردت الزواج من ثانية بعد استحالة الحياة مع الأولى التي سبق أن طلقتها مرتين، وطلبت موافقتها تجنبا لطلاق ثالث منها وصونا لحقها ورغبة في استمرار رعاية أبنائي عن قرب، لكنها رفضت ثم طلبت كتابة الشقة باسمها مقابل موافقتها فلم أفعل صونا للحقوق، فقلت أضعها أمام الأمر الواقع عساها توافق بعد ذلك، فخطبت وتزوجت زواجا شرعيا برضا الوالدين من جهة الزوجة وبحضور والدي وشهود، وأعطيت المهر وأعلنت الزواج بحفل حضره ناس من أهلي وأهلها، المشكل من الناحية القانونية الوضعية أنه لم يكن بمقدوري كتابة العقد إلا بموافقة الزوجة الأولى، وحيث إنها رفضت، استخرجت وثيقة مزورة برشوة تشهد بأنني أعزب مكنتني من كتابة العقد، مع العلم بأنني لا أنكر أبنائي ومستمر في النفقة عليهم ورعايتهم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواجك الثاني لا نرى ما يمنع صحته إذا توفرت شروطه وأركانه من حضور ولي المرأة والشهود وانتفاء الموانع، وأما هل زوجتك الأولى آثمة فيما فعلت؟ فالجواب نعم إذ لا يجوز لها أن تسألك الطلاق لمجرد زواجك بأخرى معها، ولا أن تهددك بما يضرك، لكن تزويرك للعقد ودفعك للرشوة فعل محرم، وخاصة أنه لم تترتب عليه مصلحة فيما بيدو، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من ذلك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18444، 46675، 72914، 13172.
والله أعلم.