عنوان الفتوى : تزوير شهادة الميلاد أو غيرها... رؤية شرعية
1- جزاكم الله خيرا .ما حكم من يسجد ويقدم يديه عن ركبتيه أي تسبق يداه ركبتاه .و شكراً 2-ما حكم من قام بتزوير شهادة ميلاده حتى يتسنى له الاستفادة من ملف يحوي عن تعويضات مالية خاص بفئات معينة . وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل عدم جواز التزوير بصفة عامة فقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر. وما يقوم به بعض الناس من تزوير لشهادات الميلاد وغيرها من الأوراق لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون القصد بهذه الأوراق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الأوراق، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا فالظاهر أنه يجوز له تزوير الأوراق، والإثم هنا على من حال بينه وبين حقه بدونها.
الثاني: أن يريد بهذه الأوراق التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بهذه الأوراق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه.
فإن اشتبه عليه تشخيص حالته هل هي واصلة إلى مرحلة الضرورة والحاجة أم لا؟ فالأفضل هو الابتعاد عن الشبهات، لما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام…" الحديث، وهو في الصحيحين
والله أعلم.