عنوان الفتوى: عمل الموظف أقل من الوقت المتفق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم الدوام أقل من الوقت المحدد في الوظيفة الحكومية مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل-وهل يمكن التصدق بفرق الدوام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

لا يجوز للموظف الخروج وقت الدوام إلا بإذن صريح أو ضمني ممن هو مخول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للموظف أن يخرج من عمله أو يحضر متأخرا ليعمل في وقت أقل من الدوام المتفق عليه في عقد العمل إلا بإذن من شخص مخول بالإذن لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} ولحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.

فإن خالف الموظف العقد وداوم وقتا أقل من وقت الدوام المتفق عليه بدون إذن لم يستحق من الراتب إلا بقدر ما عمل ويجوز للجهة التي يعمل فيها أن تخصم من راتبه بقدر الزمن الذي لم يعمل فيه ويلزمه رد ما لا يستحقه من الراتب إلى الجهة التي يعمل عندها ولا يصح أن يتصرف به لأن مستحقه موجود ويمكن الرد إليه فإذا تعذر رده صح أن يتصدق به، وراجع للمزيد الفتوى رقم:  66147.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة