عنوان الفتوى : حكم الدم إذا جاوز خمسة عشر يوما
أعاني من مشكلة في الدورة الشهرية حيث إنه منذ ثلاث أشهر لم تنتظم فأصبحت تأخذ مدة عشرين يوما عوض سبعة أيام سابقا مع العلم أنه في السبعة أيام الأولى لكل دورة تكون عبارة عن ماده لزجة بنية اللون وعادية فيما بعد سؤالي: ما حكم الصلاة في هذا الوضع؟ وهل هذا يدل على إصابتي بمرض ما وإن كان ذالك فما العمل وجازاكم الله خيرا (ملحوظة:لا أشعر بأي آلام أثناء الدورة)
الخلاصة: إذا رأت المرأة الكدرة في زمن إمكان الحيض اعتبرتها حيضا لكن لو استمر الدم أو ما في حكمه أكثر من خمسة عشر يوما فالمرأة حينئذ مستحاضة، ويمكنها تحديد فترة الحيض من غيره بالتمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة فما ميزت أنه دم حيض فهو حيض وغيره استحاضة وفساد لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز اعتبرت عادتها فتجلس مدتها فقط، ومن أهل العلم من يرى أن العادة هي المعتبرة فتجلس مدتها وتعتبر غيرها استحاضة سواء ميزت أم لا.
فإن كان السائل البني يأتي في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد مضي خمسة عشر يوما من انتهاء الدورة السابقة فإنه يعتبر بداية الحيض لأن الظاهر أنه هو ما يسمى بالكدرة وهي في فترة إمكان الحيض تعتبر حيضا، لكن ما دام الدم يستمر أكثر من خمسة عشر يوماً فإن السائلة في حالة استحاضة، وبإمكانها تحديد فترة الحيض من الطهر بالتمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة، فما ميزت أنه دم حيض بأن كان أشد حمرة من الآخر ولم يتجاوز خمسة عشر يوما فهو حيض والآخر دم استحاضة وفساد لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز دم الحيض من غيره رجعت إلى عادتها فتجلس مدتها فقط. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: ثم إن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونها فالجميع حيض. وإن جاوز خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل. ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيض أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. انتهى. وفي تحفة المحتاج مزوجا بمتن المنهاج في الفقه الشافعي: و يحكم للمعتادة المميزة حيث خالفت العادة التمييز كأن كانت خمسة من أول كل شهر فاستحيضت فرأت خمستها حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم حمرة مطبقة بالتمييز لا العادة فيكون حيضها السواد فقط في الأصح ; لأن التمييز علامة حاضرة.انتهى. ويرى بعض أهل العلم أن المعتبر في تحديد فترة الحيض لمن زاد دمها على خمسة عشر يوما هو العادة وليس التمييز، فمن كانت لها عادة معلومة جلست أيامها، وما زاد عليها تعتبره استحاضة لا يمنعها الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها. وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها. انتهى وقال ابن قدامة أيضا: فإن كانت لها عادة، فرأت الدم أكثر منها، وجاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة. انتهى.
ومن المعلوم أن المستحاضة تعتبر طاهراً تصلي وتصوم ويحل لها ما يحل للطاهر، ويجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة بعد دخول وقتها عند جمهور الفقهاء، وقبل الوضوء تغسل النجس وتشد المحل بما يمنع الدم من النزول، ثم لا يضرها ما نزل بعد ذلك ثم إنه لا إشكال في الخلاف في تحديد فترة الحيض لأنه لا حرج في العمل بأحد المذهبين وعما إذا كانت الأخت السائلة مصابة بمرض فإن الاستحاضة أمر شائع لدى النساء وليست مرضا خطيرا فيما نعلم مع أنها توصف بدم العلة والفساد.
والله أعلم.