عنوان الفتوى: حكم أخذ الموظف من مال الدولة ليعوض عن أعباء العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المسؤول الذي يأخذ من مال الدولة علما بأنها لا تعطيه أجرا معقولا على مجهوداته القيمة وتستنزف طاقاته لذلك يضطر للأخذ من مال الدولة ليعوض نفسه عن مجهوداته هو ومن يشتغل تحت إمرته، فالدولة تعترف بذلك فقط شفويا مثال عمل جيد ، عمل تستحق عليه التشجيع، ولكن ليس هناك تشجيع فأرجوكم أفيدونا كيف نعمل مع هذه الدولة الهاضمة للحقوق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان ما يكلف به هو ومن معه من الموظفين من أعمال داخلا في نطاق وظائفهم فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الدولة أكثر من رواتبهم المتفق عليها؛ وإلا كان ذلك من الاعتداء وخيانة للأمانة، وقد جاء فيه من الوعيد قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وراه البخاري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد الحديث عن صور من الخيانة: كمن يُستعمل على عمل بجعل (أجر) يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى

وإذا كان يرى أنه يستحق هو والموظفون أكثر من الرواتب المبذولة لهم فليطالبوا بزيادتها دون أن يؤدي بهم ذلك إلى أن يأخذوا ما ليس لهم.

أما إذا كان ما يكلف به هو ومن معه من الموظفين من أعمال خارجا عن نطاق وظائفهم ولا يمكنهم الامتناع من أدائها فلهم أن يأخذوا أجرة بقدر أجرة المثل على تلك الأعمال دون زيادة. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر وقد تقدم الحديث عنها في الفتوى رقم:8780، والفتوى رقم:6022.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة