عنوان الفتوى : الحقوق المالية للزوج إذا طلق قبل الدخول
السادة العلماء بارك الله فيكم، لي استشارة ونصها ( إني طالب في غير بلدي وهنا أنواع الضلالة في هذا البلد كثيرة حيث إنها بلدة غير إسلامية, وقد قررت الزواج وقد خطبت وكتبنا عقد الزواج, وتم تثبيته بالمحكمة, واتفقنا على أن العرس بعد سنة وفورا دفعت لهم المهر, وطبعا هم يعيشون في البلد الأجنبي الذي أدرس به ،وكنت قد شرطت عليهم شرطين: أولهما :أن تعيش معي زوجتي في أي بلد أعمل به أيا كان البلد .والشرط الثاني: وهو صفات المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله, وقد وافقوا وقتها وبعد انتظار سنة كاملة من الأمل بالزواج أنا وزوجتي وقد اتفقنا أنا وزوجتي على تأجيل العرس ستة أشهر أخرى و طلبت منهم بأن يتم تحديد موعد العرس لكي أستأجر بيتا لي ولها فقالوا لي إن ابنتنا صغيرة أنتظر سنة وأربعة أشهر أخرى لكي تكمل الثامنة عشرة من عمرها وعندها نقيم الفرح, وأقنعوا زوجتي بأنها صغيرة فاقتنعت معهم ، وحاولت معهم بكل الوسائل فلم يرضوا ويقولون لي تحمل واصبر مالك مستعجل, وحاولوا بشتى الوسائل إقناعي بالبقاء بهذه البلاد يقولون لي سوف تحصل على الجنسية الأجنبية وراتبك هنا أضعاف راتبك في بلدك ,قلت لهم لن أتخلى عن وطني وديني وأهلي مقابل عرض من الدنيا قليل , وطبعا أنا لدي منحة دراسية من بلدي ويجب أن أعود إليها. عندها صارحوني بأن تأجيل العرس هو وضعي تحت الطلب فبعد أن تكمل زوجتي سن ال18 هي تقرر هل نتزوج أم ننفصل وطبعا رفضت هذا الأمر رفضا قاطعا . حاليا يقولون وزوجتي معهم, إنها مستحيل أن تعيش معي في بلدي , ويريدون أن أطلقها الآن، مع العلم أني دفعت لهم المهر ولم ادخل بها بعد, وأنا أتقاضى عليها تعويضا عائليا , محتار هل أطلقها وإن طلقتها فما هو حقي من المهر وطبعا تكبدت مصاريف السفر لبلدي وإجراءات الزواج, وبنفس الوقت إن طلقتها أكون تضررت عاطفيا ونفسيا . تضررت بحيث إني احتاج سنة لإنهاء الأمور بيننا ويجب علي أن أنهي جميع المعاملات في بلدي من طلاق وتوقيف التعويض العائلي , وعلاوة على ذلك فإن دراستي قد تضررت كثيرا ,وإن وجدت زوجة أخرى فأحتاج لسنة على الأقل كي آتي بها إلى هذه البلاد . فأرجو منكم أن توضحوا لي حقي وحقها : 1ـ هل من حقي استعادة مهري بالكامل مع العلم أنهم هم الذين طلبوا الطلاق؟ 2ــ هل من حقي مطالبتهم بمصاريف تثبيت العقد والسفر لبلدي وإجراءات الزواج ؟ 3ـ من يتحمل مصاريف الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك طلاقها، لكن إن أردت أن تطليقها فلك ذلك لاسيما عند استحالة العشرة بينكما، وكون فراقها خيرا لك ونحو ذلك، إذ الطلاق لا يحرم إلا في حالات قليلة كما في الفتوى رقم:12963، ومادمت لم تدخل بها ولم تحصل بينكما خلوة معتبرة فليس لها إلا نصف المهر، وعليها أن تعيد إليك نصفه، وإن كانت هي الراغبة في الطلاق فلك مخالعتها عليه بنصف المهر الذي استقر لها أو بمصاريف إثبات العقد ونحوها. فالعبرة في ذلك بما تتفقان عليه مقابل الفرقة إن رضيتما بالخلع. وأما إن اخترت طلاقها دون خلع فليس لك مطالبتها بالمصاريف التي تحملتها في إثبات العقد، وأما مصاريف إثبات الطلاق فلك المطالبة بها إن كانت هي الداعية إليه، وإلا فالأصل أنك أنت من يتحملها، لكن لك الامتناع عن توثيقه والانتقال لأجل ذلك إلا بمقابل سيما وهي الداعية إليه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم:97615، 102873.
والله أعلم.