عنوان الفتوى: ليس بينك وبين ابن خالتك محرمية من جهة الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبني ابن خالتي كنت أحبه كثيرا و هو أيضا لكن بدون وجود علاقة بيننا وبعد مدة اتضح أننا إخوة من الرضاعة بحيث زوجة خالي أرضعتنا مع أنه يكبرني بـ 5 سنوات هو رضع مدة كثيرة ولكن أنا رضعت مرتين مشبعتين أرجو أن تفسروا لي ما الحكم مع أنني لازلت أحبه وهل أنا آثمة لاستمراري في هذا الحب؟و جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:36631،أن القدر المحرم من الرضاع هو خمس رضعات. لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ، ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره.

وعلى هذا القول لا يكون بينك وبين ابن خالتك المذكور محرمية من جهة الرضاع، والأفضل هو ترك الزواج به احتياطا ومراعاة لخلاف من قال بأن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، كما سبق في الفتوى رقم 19499.

وأما عن حبك له فإنك لا تأثمين بذلك الحب، ولا تؤاخذين عليه إذا ما اتقيت ودافعت الخواطر السيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني الحب.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها