عنوان الفتوى : الأصل عدم الحلف حتى يثبت بيقين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الممتاز.. أنا صاحب
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 56416، بيان حكم شك الحالف في يمينه هل هي بالطلاق أم بالله تعالى، وقد ذكرنا أن القول الراجح عندنا هو لزوم كفارة يمين فقط في حال حنثه، وإذا تحققت من كون اليمين بالله تعالى صدرت منك مكررة للتأكيد على شيء واحد فعند الجمهور -في حال الحنث- لزوم كفارة يمين واحدة؛ كما تقدم في الفتوى رقم:11229، وإذا كانت صيغة يمينك {لا أصوم بكرة وبعده وبعده } تقصد الأيام البيض المحددة ولم تتحقق من الحلف عن صيامها مستقبلا فلا تحنث إذا صمت تلك الأيام في رمضان أو غيره؛ لأن الأصل عدم الحلف حتى يثبت بيقين.
وننصحك بالحذر من الاسترسال في الشكوك والوساوس فإن عاقبة ذلك سيئة.
والله أعلم.