عنوان الفتوى : شك هل حلف بالله أم بالطلاق فماذا عليه
إذا حلف شخص على شيء ما وكان عاقد العزم على عدم فعل هذا الشيء بينه وبين الله وفعل هذا الشيء وهو غير متذكر تماماً وإطلاقاً بماذا حلف ربما حلف بالله وربما حلف بالطلاق وقال علي الطلاق لا أفعل هذا الشيء بينه وبين نفسه أو زوجته.... إلخ، من أيمان الطلاق وهو يخاف أن يحلف بهذا اليمين، والشيطان ونفسه يوسوسان إليه بالحلف بيمين الطلاق، فهل يقع اليمين أم لا ليس للزوجة شأن بهذا الأمر، وهناك أمور متضاربة في هذا الأمر ففي كتاب الفتاوى للأزهر الشريف باب طلاق الناسي والساهي يقع اليمين قضاء فقط وما معنى يقع قضاء فقط، وبسؤالنا مجموعة شباب من خريجي الجامعة للهاتف الإسلامي وبعض شيوخنا للأزهر الشريف، وعلماؤنا قالوا ليس يمينا ويجب الكفارة فقط، كفارة يمين فنحن نحتاج إلى الرأي الأصوب أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا بعد البحث في كلام أهل العلم في مسألة من شك في تعيين يمينه التي حنث فيها هل هي يمين بالله تعالى أو بالطلاق أو غير ذلك لم نجد من قال منهم بوقوع الطلاق قضاء، ولكن وجدنا منهم من قال إنه يؤمر بكفارة يمين وبالطلاق والعتاق، ومنهم من يفهم من كلامه أن حلفه هذا باطل، ومنهم من قال يقرع بين الأيمان التي شك فيها فأي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف بها.
ومنهم من قال تلزمه كفارة يمين، وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن الحلف بالعتاق والطلاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور، ونحن نرى أن هذا القول والله أعلم هو الأرجح.
وقد سئل شهاب الدين الرملي عن هذه المسألة فأجاب فيها: بأن الزوج يتوقف عن زوجته حتى يتبين الحال، فإن كانت رجعية راجعها وكفى ، وقد يتخلص بيقين. انتهى كلامه بمعناه.
والله أعلم.